الوضع بتاريخ 12.09.2026. الحالة: اعتُمد ولم يدخل حيز التنفيذ بعد. النص: Zakon o zaštiti podataka o ličnosti koje obrađuju nadležni organi u svrhu sprečavanja, istraživanja, otkrivanja ili gonjenja krivičnih djela ili izvršenja krivičnih sankcija (قانون حماية البيانات الشخصية التي تعالجها الجهات المختصة لأغراض منع الجرائم أو التحقيق فيها أو كشفها أو ملاحقتها أو تنفيذ العقوبات الجنائية)، „Sl. list CG" 132/2026، الوثيقة رقم 2261؛ أقرّه البرلمان في 04.09.2026 (EPA 1165 XXVIII)، ووُقّع مرسوم الإصدار في 08.09.2026، ونُشر في 09.09.2026. ستون مادة، وهو قانون قائم بذاته لا تعديل. يدخل حيز النفاذ في اليوم الثامن من تاريخ النشر، أي في 17.09.2026، ويُطبَّق بعد ستة أشهر من ذلك، اعتبارًا من 17.03.2027 (المادة 60).
السؤال يصلنا دائمًا بالصيغة نفسها. هل فُتح سجل باسمي، وماذا يحوي، وإلى من أُرسلت نسخة منه. لم يكن لهذه الأسئلة مخاطَب مكتوب في مجال إنفاذ القانون. القانون الجديد يسمّي المخاطَب — والنص ذاته يعدّد الحالات التي لا يأتي فيها الجواب. النصفان يُقرآن معًا.
ما يقوله النص
يفصل القانون معالجة البيانات لدى الشرطة والنيابة عن النظام العام لحماية البيانات. المخاطبون هم nadležni organi: الجهات المختصة بمنع الجرائم أو التحقيق فيها أو كشفها أو ملاحقة مرتكبيها أو تنفيذ العقوبات الجنائية، بما في ذلك الحماية من التهديدات التي تمس الأمن العام، وكذلك كل جهة أخرى أُسندت إليها بالقانون سلطة عامة لهذه الأغراض (المادة 5 البند 8). ومعيار المكان يتعلق بالجهة لا بالخادم: إذا كانت الجهة منشأة في الجبل الأسود فلا عبرة بما إذا كانت المعالجة تجري على أراضيه (المادة 3).
حق الاطلاع في المادة 16. يمكنك طلب تأكيد ما إذا كانت بيانات تخصك تُعالَج، وإن كانت تُعالَج فالبيانات نفسها وسبعة عناصر: غرض المعالجة وأساسها القانوني، وفئات البيانات، والمتلقّون الذين أُرسلت إليهم البيانات — والنص يقول هنا «ولا سيما المتلقّين في دول أخرى أو في منظمات دولية» — ومدة الحفظ أو معايير تحديدها، وحقك في طلب التصحيح أو المحو أو تقييد المعالجة، وحق التظلم أمام جهة الرقابة، وكل ما هو متاح من معلومات عن مصدر البيانات. ويُعطى الجواب كقاعدة بالشكل الذي قُدّم به الطلب ودون مقابل، ويُبلَّغ كتابةً بما اتُّخذ من إجراءات (المادة 14). وعبء إثبات أن الطلب ظاهر البطلان أو مفرط يقع على الجهة نفسها (المادة 14/7).
الحد في المادة 17. يجوز تقييد الاطلاع كليًا أو جزئيًا استنادًا إلى الأسباب الخمسة الواردة في المادة 15/3: تفادي عرقلة التحقيقات وأعمال التحقق، وتفادي الإضرار بالملاحقة أو بتنفيذ العقوبات، والأمن العام، والأمن الوطني، وحقوق الآخرين وحرياتهم. ويجب أن يكون الرفض كتابيًا ومسبَّبًا — غير أن الفقرة الرابعة من المادة نفسها تعفي الجهة من ذكر الأسباب إذا كان ذكرها يهدد أحد تلك الأغراض الخمسة. فجواب من قبيل «لا يمكننا إخبارك، ولا يمكننا إخبارك بالسبب» يظل داخل حدود النص.
| ما الذي يمكنك طلبه | اليوم | اعتبارًا من 17.03.2027 | المادة |
|---|---|---|---|
| هل يوجد سجل وماذا يحوي | لا يوجد إجراء مكتوب | تأكيد واطلاع وسبعة عناصر | م. 16 |
| إلى من أُرسلت البيانات | — | المتلقّون، ولا سيما في الخارج | م. 16/3 |
| أسباب الرفض | — | كتابةً؛ ويجوز حجب الأسباب بخمسة مسوّغات | م. 17/1-4 |
| ماذا تفعل عند الرفض | — | ممارسة الحق عبر جهة الرقابة | م. 19 |
| التظلم | — | تُبلغك جهة الرقابة خلال 90 يومًا على الأكثر | م. 53/2 |
| الصمت | — | بانقضاء 90 يومًا يُفتح باب الدعوى الإدارية | م. 54 |
| من اطّلع على الملف | — | تُسجَّل هوية المطّلع وهوية المتلقّي | م. 27 |
المادة 19 هي مفصل القانون كله. حين لا تجيبك الجهة مباشرة لا يسقط الحق بل تنتقل ممارسته: تمارسه عبر جهة الرقابة التي تتحقق بدلًا عنك وتلتزم بإبلاغك على الأقل بأنها أجرت عمليات التحقق أو الرقابة اللازمة، وبحقك في الحماية القضائية. أنت لا ترى الملف. أنت تعلم أن جهة مستقلة رأته. والجهة المعالِجة ملزمة ابتداءً بإعلامك بوجود هذا الطريق (المادة 19/2).
الفصل الخامس ينظم خروج البيانات من البلاد، وهو أشد الأجزاء على القارئ الأجنبي. تشترط القاعدة العامة أربعة شروط مجتمعة: أن يكون النقل لازمًا لأغراض المادة 1، وأن يكون المتلقّي جهة عامة مختصة بهذه الأغراض في الدولة الأخرى، وإذا كانت البيانات واردة من دولة عضو في الاتحاد الأوروبي فإن نقلها لاحقًا خارج الاتحاد يتطلب إذنًا مسبقًا من تلك الدولة، وأن يتوافر أحد الأسس المنصوص عليها في المواد 38 أو 39 أو 40 (المادة 37). ثم تبني المادة 41 الاستثناء. ففي حالات فردية وخاصة، متى قدّرت الجهة أن النقل إلى الجهة المختصة في الدولة الثالثة لن يكون فعّالًا بسبب التأخير أو بسبب تعذّر ممارسة الحقوق، جاز أن تذهب البيانات مباشرة إلى متلقٍّ خاص يوجد مقره في تلك الدولة. خمسة شروط تسري مجتمعة، والنقل يُوثَّق. والمادة 40/2 تشدّ في الاتجاه المعاكس: في الحالات الفردية لا تُنقل البيانات إذا رجحت حقوق الشخص وحرياته الأساسية على المصلحة العامة في النقل.
ما لا يقوله النص
لا يوجد في هذا القانون مبلغ غرامة. تُحيل المادة 58 المسؤولية والعقوبات إلى «القانون المنظِّم لحماية البيانات الشخصية، الذي يُطبَّق من تاريخ بدء تطبيق هذا القانون». وفي الجلسة نفسها، في 04.09.2026، أقرّ البرلمان أيضًا القانون العام لحماية البيانات الشخصية، ووُقّع مرسوم إصداره في 08.09.2026 (EPA 1164، 106 مواد). وحتى 12.09.2026 يكون آخر عدد من الجريدة الرسمية هو 132/2026، وهذا القانون العام ليس فيه. ولأنه لم يُنشر فإن مواعيده هو أيضًا لا يمكن حسابها. لذلك لا نستطيع أن نبيّن أي نظام عقوبات سيكون ساريًا في 17.03.2027.
الثغرة الثانية هي المادة 20. فحين تكون البيانات في حكم قضائي أو في ملف تحقق أو تحقيق أو إجراء جنائي، تُمارَس الحقوق المقررة في المواد 15 و16 و18 «وفقًا للأنظمة الخاصة»، أي وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية. وأي النصين يعلو عند اختلاف الجواب غير مكتوب. وثالثًا، تفتح المادة 19 الطريق عبر جهة الرقابة دون أن تحدد لهذا الطريق ميعادًا؛ والميعاد الوحيد المكتوب في القانون هو التسعون يومًا في المادة 53.
وملاحظة أخيرة. لم نجد في هذا النص حاشية تحيل إلى توجيه من توجيهات الاتحاد الأوروبي، بينما تحمل أربعة قوانين في العدد نفسه علامة المواءمة في عناوينها ولا يحملها هذا القانون. لذلك لا نكتب أن القانون ينقل توجيهًا بعينه. نكتب ما هو مذكور فيه.
قراءتنا
بعد 17.03.2027 نرى أن يُقدَّم الطلب كتابةً مع الإحالة الصريحة إلى المادة 16؛ فلما كان شكل الجواب تابعًا لشكل الطلب (المادة 14/2)، فإن الطلب المكتوب يستجلب جوابًا مكتوبًا. وإذا جاء الرفض فاطلبوا أمرين: نسخة مكتوبة من القرار، وأن تُوضع الأسباب الواقعية والقانونية المدوّنة وفق المادة 17/6 تحت تصرف جهة الرقابة. وحتى حين لا تُفصَح لكم الأسباب فإن ذلك التدوين قائم لدى الجهة، ولجهة الرقابة أن تطلبه.
وعلى جانب الشركات فالنص الذي يُعمل به هو المادة 27. فمن اطّلع ومتى وإلى من أُرسلت نسخة، الجواب في السجلات، وفحصها هو ما تطلبونه من جهة الرقابة. أما حتى ذلك التاريخ فالطريق العملي لا يتغير: إذا ورد اسمكم في ملف فإن الاطلاع يمر عبر الإجراءات الجنائية وعبر المحامي، لا عبر تشريع حماية البيانات.
ما الذي لم يتغيّر
حتى 17.03.2027 لا ينشأ إجراء مكتوب للاطلاع على بيانات الشرطة؛ وإلى ذلك الحين يظل القانون العام لحماية البيانات الشخصية لعام 2008 ساريًا. والاطلاع على الملف الجنائي يبقى وفق قانون الإجراءات الجنائية لا وفق هذا القانون (المادة 20). وشهادة خلو السوابق (uvjerenje o nekažnjavanju) إجراء مستقل لا ينظمه هذا النص. كما أن نطاق التطبيق لا يتوسع: المخاطبون هم الجهات التي تعالج البيانات لأغراض المادة 1، فمعالجة صاحب العمل أو المصرف ليست موضوع هذا النص. وثلاثة أحكام — المادة 11/2-3 والمادة 32/7 والمادة 50 — لن تبدأ في 17.03.2027 أيضًا؛ إذ يؤجلها القانون إلى يوم انضمام الجبل الأسود إلى الاتحاد الأوروبي (المادة 59).
كيف تتحقق
النص الرسمي على موقع الجريدة الرسمية: sluzbenilist.me/propisi/397967. ورقم الوثيقة في أعلى يسار الصفحة الأولى هو 2261، ويمتد النص على 20 صفحة طباعية. والعدد كاملًا في فهرس العدد 132/2026، وفيه أن تاريخ النشر هو 09.09.2026. والمواد التي تبحث عنها هي 16 (الاطلاع) و17 (التقييد) و19 (عبر جهة الرقابة) و27 (سجلات الوصول) و37-41 (النقل) و53-54 (التظلم والدعوى) و59-60 (التأجيل والنفاذ). ورقم الملف في البرلمان 23-3/26-13، EPA 1165 XXVIII؛ ورقم المرسوم 01-009/26-1566/2.
أما تعديل قانون الإجراءات الجنائية في العدد نفسه، أي حقوق الأجنبي الموقوف، فقد عرضناه في مقالنا عن القواعد التي تسري من 17 سبتمبر. وحين يحصل القانون العام على رقمه في الجريدة الرسمية سنسجّل ذلك في صفحة مستجدات تشريعية.


