تاريخ الحالة: 05.09.2026. الحالة: ساري النفاذ. الأداة: قرار رئاسي بشأن نسب الاقتطاع الواردة في المادة المؤقتة 67 من قانون ضريبة الدخل رقم 193 (القرار رقم 11734)، الجريدة الرسمية «Resmî Gazete» الصادرة في 05.09.2026، العدد 33361. والنص المعدَّل هو القرار الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم 2006/10731 المؤرخ في 22 تموز/يوليو 2006.
إذا كانت لديكم شركة في تركيا وتضعون فائضها النقدي في صندوق إلى حين الدفعة التالية، فإن هذا البند لم يكن يستدعي حساباً ضريبياً مستقلاً حتى يوم السبت. صار يستدعيه الآن. فيما يلي نص البند الفرعي المعدَّل برقمه، ثم السؤال الذي تتركه صياغته مفتوحاً، ثم القراءة التي نعمل بها اليوم.
ماذا يقول النص
يعدّل القرار حكماً واحداً: البند الفرعي (2) من الفقرة (a) من الفقرة الأولى للمادة 1 من القرار الملحق بالقرار 2006/10731. والصيغة الجديدة تقسم هذا البند الفرعي إلى سطرين.
يذكر السطر (i) مجموعتين معاً: المكلفين الداخلين في الفقرة الأولى من المادة 2 من قانون ضريبة الشركات رقم 5520، والمكلفين الذين يعملون حصراً لتحقيق عوائد وأرباح قيمة من الأوراق المالية وأدوات سوق رأس المال الأخرى ومن حدّدت وزارة الخزانة والمالية أنهم مماثلون في طبيعتهم لصناديق الاستثمار وشركات الاستثمار المؤسسة بموجب قانون سوق رأس المال رقم 6362. ونسبة الاقتطاع لهذه المجموعة على الأرباح المتحققة من حصص صناديق أسواق النقد ومن حصص الصناديق الحرة التي تحمل عبارة «para piyasası» في تسميتها هي 10 بالمئة، أما أرباحها الأخرى فنسبتها صفر.
ويغطي السطر (ii) كل من هم خارج السطر (i) بنسبة 10 بالمئة، وذلك فقط على الأرباح الواقعة خارج البند الفرعي (1).
أما الآلية الجوهرية فترد في مادة النفاذ. يسري القرار من تاريخ نشره، أي من 05.09.2026. وبالنسبة لمجموعة السطر (i) فهو ينطبق على الحصص المقتناة من ذلك التاريخ فصاعداً، وكذلك — في الحصص المقتناة قبله — على الجزء من الربح الذي يقابل المدة الممتدة من تاريخ النشر إلى تاريخ التصرف بالحصص. فالمركز القديم لا يخرج من نطاق الحكم؛ بل يُقطع الربح عند خط 05.09.2026 ولا يدخل في نسبة 10 بالمئة سوى الشريحة الواقعة بعده.
| مَن | أي ربح | النسبة | السند |
|---|---|---|---|
| مكلفو المادة 2/1 من قانون ضريبة الشركات والمكلفون المماثلون الذين تحددهم الوزارة | حصص صناديق أسواق النقد وحصص الصناديق الحرة التي تحمل عبارة para piyasası | 10% | البند الفرعي (2)، السطر (i) |
| المجموعة نفسها | سائر أرباحها | 0% | البند الفرعي (2)، السطر (i) |
| كل من هم خارج السطر (i) | الأرباح الواقعة خارج البند الفرعي (1) | 10% | البند الفرعي (2)، السطر (ii) |
| حصص صناديق الاستثمار عموماً | الصناديق عدا الصناديق كثيفة الأسهم وصناديق رأس المال المخاطر والعقار المحتفظ بها أكثر من سنتين | 17,5% | البند الفرعي (1)، السطر (ii)، القرار 11107 |
ما لا يقوله النص
يرسم السطر (ii) حداً صريحاً: فهو لا يطال سوى الأرباح الواقعة خارج البند الفرعي (1). ولا يحمل السطر (i) هذا الحد؛ إذ يقرر 10 بالمئة على أرباح صناديق أسواق النقد وصفراً على الأرباح الأخرى للمكلفين المسمّين فيه، ولا يحيل إلى البند الفرعي (1) في أي موضع.
وينشأ عن ذلك قراءتان. تقول الأولى إن السطر (i) كامل بذاته لأولئك المكلفين، فلا تبلغ نسبة 17,5 بالمئة المقررة في البند الفرعي (1) لحصص صناديق الاستثمار محفظةَ الشركة، ما دامت نسبتها محددة هنا. وتقول الثانية إن البند الفرعي الأصغر رقماً يُطبَّق أولاً، فتسري سطور الصناديق في البند الفرعي (1) على الشركات أيضاً، ولا يلتقط السطر (i) إلا ما تبقّى.
ولا نستطيع اليوم أن نبيّن من مصدر مكتوب أيّ القراءتين تطبقها الإدارة. لم نجد في متن القرار جملة تحسم هذه المسألة. وإذا صدر بلاغ أو إفادة، حدّثنا هذه الصفحة بملاحظة مؤرخة.
وثمة أمر لم نقرأه يستحق التسجيل هنا. لم نتمكن في هذه الجولة من فتح صيغة هذا البند الفرعي كما كانت قبيل التعديل مباشرة: فالنص الموحَّد للقرار 2006/10731 غير منشور في نظام المعلومات التشريعية، ونص 2006 الأصلي لا يحمل بنية البنود الفرعية الحالية. ولذلك لا نكتب جملة من قبيل «ارتفعت النسبة من كذا إلى كذا».
قراءتنا
قاعدة النفاذ هي التي تدل على الاتجاه. فقطع ربح المركز القديم عند تاريخ معيّن لا معنى له لو كانت النسبة عليه 10 بالمئة أصلاً؛ وهذا النوع من التقسيم يُستعمل حين يزداد العبء. وعلى هذه القراءة، ينبغي لخزينة المجموعة التي تحتفظ بأرصدة بالليرة في صندوق لأسواق النقد أن تعيد حساب العائد بعد الضريبة على كل ما يتحقق بعد 05.09.2026.
ويترتب على ذلك أمران عمليان. إن كانت الحصص مشتراة قبل 05.09.2026 فستحتاجون عند التصرف إلى سجل يبيّن أي جزء من الربح يقع بعد ذلك الخط، ووجود هذا السجل في ملفكم أضمن من الاعتماد على منصة التوزيع وحدها. والثاني أن اختيار الصندوق صار يحمل سؤالاً ضريبياً كذلك، لأن السطر (i) يسمّي صناديق أسواق النقد والصناديق الحرة التي تحمل عبارة «para piyasası» في تسميتها، فالحدّ يمر عبر نوع الصندوق واسمه المسجَّل.
ما الذي لم يتغيّر
المادة المؤقتة 67 نفسها لم تُمسّ؛ فهذا قرار نِسَب. ولم يطل هذا القرار الفقرة (d) التي تنظم الاقتطاع على فوائد الودائع وحصص أرباح حسابات المشاركة. والنافذة الممددة إلى 31 كانون الأول/ديسمبر 2026 بالقرار 11444 لسندات الدولة وأذون الخزانة وصكوك الإيجار الصادرة عن شركات تأجير الأصول باقية على حالها. وسطرا 17,5 بالمئة والصفر لحصص صناديق الاستثمار يبقيان كما تركهما القرار 11107 في آذار/مارس 2026. والبند الفرعي المعدَّل يرسم حدّه بحسب نوع المكلف لا بحسب الإقامة الضريبية.
كيف تتحقق
النص الكامل في عدد الجريدة الرسمية الصادر في 05.09.2026: resmigazete.gov.tr/eskiler/2026/09/20260905-12.pdf. والسطر المقصود هو الجملة التي تبدأ بين قوسي اقتباس في المادة 1: «2) (1) numaralı fıkrada yer alan oran;» وما يليها من السطرين (i) و(ii). وقاعدة التقسيم في الفقرة (a) من المادة 2، في عبارة «yayımı tarihinden katılma paylarının elden çıkarıldığı tarihe kadar geçen süreye isabet eden kısmına». والنِّسَب المجاورة في الأرشيف نفسه: القرار 11107 الصادر في 27 آذار/مارس 2026 والقرار 11444 الصادر في 20 حزيران/يونيو 2026.
ولمن يستثمر في تركيا عبر شركة أو صندوق، تأتي هذه الصفحة مباشرة بعد مقالنا عن التحقق من الهوية عن بُعد بجواز السفر: ذاك يتناول كيفية فتح الحساب، وهذا يتناول كيفية فرض الضريبة على ما فيه. ولمراجعة بنية شركتكم على ضوء هذه السطور يمكنكم الوصول إلينا من صفحة التقنية المالية والعملات المشفرة في تركيا، وتتجمع التطورات اللاحقة على هذا العنوان في صفحة مستجدات تشريعية.


